2.3.6. صلاة المريض {صلاة المريض}
2.3.6. The Prayer of the Sick {Salat al-Marid
أجمع الفقهاء على أنّ خطاب أداء الصلاة متوجّه إلى المريض، وأنّ وجوب القيام يسقط عنه إذا عجز عنه، فيصلّي جالساً. وكذلك يسقط وجوب الركوع والسجود عنه إذا عجز عن أحدهما أو عنهما معاً، ويجوز له أن يومئ بدلاً منهما. واختلفوا في شرط مَن يجوز له أن يصلّي جالساً، وفي هيئة الجلوس، وفي هيئة مَن عجز عن الجلوس والقيام.
The jurists agreed that the communication of the performance of prayer is addressed to the marid, and that the obligation to stand up (and pray) is waived for him only if he is unable to do so, in which case he prays while seated. Likewise, the obligation for bowing and prostrating is waived if he is unable to do either or both, and he may mak$ a sign in their place. They disagreed about the condition of a person who may pray while seated, about the sitting posture, and about the posture of one who is unable to sit or stand.
قال قومٌ من الفقهاء في الشخص الذي يجوز له أن يصلي جالسًا: إنه مَن لا يستطيع القيام البتة. وقال قومٌ آخرون: إنه مَن يشقّ عليه القيام بسبب المرض. وهذا قولُ مالك. وسببُ الخلاف يرجع إلى النظر في أن سقوط وجوب القيام في الصلاة هل هو بسبب المشقّة (المشقة)، أم بسبب العجز عن القيام؟ ولم يَرِدْ في ذلك نصٌّ صريح.