5.2. أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة
5.2. The Kinds of Wealth Subject to Zakat
واتفقوا على بعض الأصناف التي تجب فيها الزكاة، واختلفوا في غيرها. فمن الأصناف المتفق عليها: نوعان من المعادن، وهما الذهب والفضة غير المصوغين حليًّا، وثلاثة أنواع من الحيوان، وهي الإبل والبقر والغنم، ونوعان من الحبوب، وهما القمح والشعير، ونوعان من الثمار، وهما التمر والزبيب. وفي الزيتون خلاف.
They agreed about some of the categories in which zakat is obligatory and disagreed about others. The categories which they agreed upon include two kinds of minerals, namely, gold and silver that are not moulded into jewelry, three categories of animals, namely, camels, cows and sheep, two categories of grains namely wheat and barley, and two categories of fruit, namely dates and raisins. There is some dispute about olives.
اختلفوا في الذهب إنما هو في الحلي فقط، وذلك أن فقهاء الحجاز: مالكاً، والليثَ، والشافعيَّ، قالوا: لا زكاة فيه إذا كان مُعدًّا للتحلّي والتجمّل. وقال أبو حنيفة وأصحابه: تجب فيه الزكاة. وسبب الخلاف تردُّده بين أن يكون عروضاً، وبين أن يكون ذهباً وفضة، وهما المستعملان أصلاً في التعامل بالثمنية لسائر الأشياء. فمن ألحقه بالعروض التي يُقصد بها الانتفاع أصلاً قال: لا زكاة فيه، ومن ألحقه بالذهب والفضة اللذين يُقصد بهما التعامل أصلاً قال: فيه الزكاة. وهناك سبب آخر لاختلافهم، وهو تعارض الآثار في المسألة. فقد رُوي عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس في الحلي زكاة». وقد رَوى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه: «أن امرأةً جاءت إلى رسول الله ﷺ ومعها ابنةٌ لها، وفي يد ابنتها مَسَكَتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرُّكِ أن يُسوِّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي ﷺ وقالت: هما لله ولرسوله». والحديثان ضعيفان، لا سيما حديث جابر.